الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
77
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و ان لم يكن وافيا و قد امكن تدارك الباقى فى الوقت او مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت فان كان الباقى مما يجب تداركه فلا يجزى فلا بد من ايجاب الاعادة او القضاء و الا فيجزى . و لا مانع عن البدار فى الصورتين غاية الامر يتخير فى الصورة الاولى بين البدار و الاتيان بعملين العمل الاضطرارى فى هذا الحال و العمل